الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ثم يتفرع على ما ذكرناه ، أن يقول وله امرأتان حفصة وعمرة : يا حفصة كلما طلقت عمرة فأنت طالق ، ويا عمرة كلما طلقت حفصة فأنت طالق فقد جعل طلاق كل واحدة منهما صفة في وقوع الطلاق على الأخرى ، إلا أنه قدم عقد الطلاق على حفصة قبل عمرة . فإن ابتدأ فقال لحفصة : أنت طالق ، طلقت حفصة واحدة مباشرة ، وطلقت عمرة ثانية بالصفة وهي وقوع الطلاق على عمرة ، فتطلق حفصة طلقتين وتطلق عمرة طلقة واحدة ، ولو ابتدأ فقال لعمرة أنت طالق ، طلقت عمرة واحدة بالمباشرة وطلقت حفصة واحدة بالصفة ، ولم تطلق عمرة ثانية لوقوع الطلاق على حفصة ، وإن طلقت حفصة ثانية ، بوقوع الطلاق على عمرة : لأنه مبتدئ بعقد اليمين على حفصة ، ومؤخر عقد اليمين على عمرة ، فطلقت حفصة ثانية بوقوع الطلاق على عمرة ، لحدوث عقد طلاقها بعد يمينه على حفصة ولم تطلق عمرة ثانية بوقوع الطلاق على حفصة ، لتقدم عقد طلاقها قبل يمينه على عمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية