فصل : فإن كانت غير مدخول بها لم تطلق في هذه المسألة إلا واحدة وهي المباشرة : لأنها قد بانت بها ، فلم يقع عليها بالصفة ، بعد أن بانت طلاق .
ولكن لو
قال لها وهي غير مدخول بها : إن وطئتك فأنت طالق ، ثم قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، وقدم هذا القول على تعليق الطلاق بالوطء ، فكلاهما في الحكم سواء ، فإذا وطئها بأن غيب الحشفة في الفرج ، طلقت ثلاثا ، واحدة بالوطء ، وثانية بالأولى : لأنها بالوطء قد صارت مدخولا بها ، تجب العدة عليها ، وثالثة بالثانية .
وأما وجوب الحد عليه بوطئه مع وقوع الثالثة عليه ، فله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون حين أولج نزع ولم يعاود ، فلا حد عليه .
والثاني : أن يكون قد نزع ثم عاد ، فعليه الحد .
والثالث : أن يستديمه بعد الإيلاج ، من غير نزع ، ففي وجوب الحد وجهان .