فصل :
وعورة الرجل مع الرجال كعورته في صلاته ما بين سرته وركبته ، وكذلك
عورته مع النساء إلا مع زوجته وأمته فلا عورة بينهما ، فلو
أراد النظر إلى عورته ، أو أراد كشفها في بيته حيث لا يراه أحد ففيه وجهان :
أحدهما : يجوز له ذلك إذ لا عورة بينه وبين نفسه
والوجه الثاني : لا يجوز له
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921337 " لا يحني أحدكم بثوبه مفضيا بفرجه إلى السماء ، فإن الله سبحانه أحق أن تستحيوا منه " ، فعلى هذا لو تجرد في الماء في نهر ، أو غدير على وجهين :
أحدهما : يجوز ، لأن الماء يقوم مقام الثوب في ستر عورته
والثاني : لا يجوز لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى أن ينزل الماء بغير مئزر وقال : " إن للماء سكانا "
وعورة العبد كعورة الحر ،
وعورة الذمي كعورة المسلم
فأما
الخنثى المشكل فعورته في صلاته ومع الرجال كعورة النساء قال
الشافعي : أمره بلبس القناع ، وأن يقف بين صفوف الرجال والنساء
وأما
الأطفال فلا حكم لعورتهم فيما دون سبع ، فلو بلغ الغلام عشر سنين ، والجارية تسع سنين كانا كالبالغين من الرجال والنساء في حكم العورة وتحريم النظر إليها ، لأن هذا
[ ص: 175 ] زمان يمكن فيه بلوغهم فجرى حكمه لتغليظ حكم العورات ، فأما الغلام فيما بين السبع والعشر ، والجارية فيما بين السبع والتسع يحرم النظر إلى فرجها ويحل فيما سواه