الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يقترن بها العوض ، فينقسم حكم الألفاظ السبعة بدخول العوض عليها قسمين :

أحدهما : ما يكون مع اقتران العوض به على التراخي أيضا ، وهو خمسة ألفاظ متى ، ومتى ما ، وأي وقت ، وأي زمان ، وأي حين ، فإذا قال : متى أعطيتني ألف درهم ، فأنت طالق ، أو متى ما أعطيتني ، أو أي وقت أعطيتني ، أو أي زمان أعطيتني أو أي حين أعطيتني ، كان الحكم في هذه الألفاظ الخمسة كلها على التراخي ، ففي أي وقت أعطته الألف من عاجل أو آجل طلقت .

والثاني : ما يصير باقي العوض به على الفور ، وهو لفظتان إن وإذا ، فإذا قال : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، أو إذا أعطيتني ألفا ، فأنت طالق ، روعي في وقوع الطلاق ، بدفعها أن يكون على الفور ، في الزمان الذي يصح فيه الفور ، وإنما كان كذلك لأن إذا وإن من حروف الصفات ، فإذا اقترن بها العوض صار الحكم له ، وصارا من صفاته ، ومن حكم المعاوضات أن يكون قبولها على الفور ، وليس كذلك ما قدمناه من الألفاظ الخمسة : لأنها أسماء صريحة في الوقت ، فصار حكمها لقوته أغلب من حكم العوض ، فصارت على التراخي ، لتساوي الأوقات فيها ، وصار كالقياس الذي إن قوي على تخصيص العموم ، وبيان المجمل ضعف من مقابلة النص وتغيير حكمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية