الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال وله أربع نسوة : أيتكن وقع عليها طلاقي ، فصواحبها طوالق ثم طلق واحدة منهن ، طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا ، لأن طلاقه للواحدة موقع على كل واحدة منهن طلقة واحدة ، ووقوع هذه الواحدة على كل واحدة منهن ، موقع للطلاق على صواحبها وهي ثلاث كل واحدة ثلاث .

التالي السابق


الخدمات العلمية