فصل : ولو
قال وله أربع نسوة : أيتكن وقع عليها طلاقي ، فصواحبها طوالق ثم طلق واحدة منهن ، طلقن كلهن ثلاثا ثلاثا ، لأن طلاقه للواحدة موقع على كل واحدة منهن طلقة واحدة ، ووقوع هذه الواحدة على كل واحدة منهن ، موقع للطلاق على صواحبها وهي ثلاث كل واحدة ثلاث .