مسألة : قال
الشافعي : " ولو حلف لا تأخذ مالك علي فأجبره السلطان فأخذ منه المال حنث ولو قال لا أعطيك لم يحنث " .
قال
الماوردي : ولهذه المسألة مقدمة ، وهي فيمن
حلف على نفي فعل ، فوجد الفعل بغير قصد ولا اختيار ، إما على وجه الإكراه وإما على وجه النسيان .
فاليمين على ضربين :
أحدهما : أن تكون معقودة على نفي فعل الحالف .
والثاني : أن تكون معقودة على نفي فعل غير الحالف ، فإن كانت على نفي فعل الحالف فصورتها في الطلاق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، فهل يكون قصد الدخول معتبرا في حنثه أم لا ؟ على قولين : وإن كانت على نفي فعل غيره فهو أن يقول إن دخل زيد الدار فأنت طالق ، اختلف أصحابنا فيه فذهب
البغداديون منهم إلى أن قصد زيد للدخول هل يكون معتبرا في الحنث أم لا ؟ على قولين كما يكون في فعل الحالف على قولين .
[ ص: 214 ] وذهب
البصريون إلى أن القصد في فعل المحلوف عليه غير معتبر في الحنث قولا واحدا وإن كان اعتباره في فعل الحالف على قولين .
والفرق بينهما ما قدمناه ، من أن اليمين لا يكون إلا من ذي قصد ، فجاز أن يكون القصد في فعله معتبرا ، وقد يكون على غير ذي قصد ، فلم يكن القصد في فعله معتبرا .
وظاهر كلام
الشافعي هاهنا ، أشبه بما قاله
البصريون : لأنه قال : ولو حلف لا تأخذ مالك علي ، فأجبره السلطان ، فأخذ منه المال حنث ، ولو قال : لا أعطيك لم يحنث ، فحنثه مع فقد القصد من المحلوف عليه ، ولم يحنثه مع فقد القصد من الحالف ، ولو استوى القولان فيهما لسوى في الحنث بينهما .