مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وكل ثوب يصف ما تحته ولا يستر لم تجز الصلاة فيه "
قال
الماوردي : وهذا صحيح
والثياب كلها على ثلاثة أضرب :
أحدها :
ما يستحب لبسه للنساء وللرجال في الصلاة ، وهو كل ثوب صفيق لا يصف ما تحته كالمئزر والوذارة
والضرب الثاني :
ما لا يجوز لبسه في الصلاة للنساء ولا للرجال وهو كل ثوب خفيف يصف لون ما تحته من بياض ، أو سواد كالشرب ، أو التوري
والضرب الثالث :
ما يجوز لبسه للرجال ويكره لبسه للنساء فإن لبسنه جاز ، وهو كل ثوب ناعم يصف لين ما تحته وخشونته ويصف لونه كالدبيقي ، والنهري