فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، تفرع عليه أن يقول لها :
إن حلفت بطلاقك ، فأنت طالق ، ثم يعيده ثانية ، فيقول : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ، فإنه يحنث وتطلق منه واحدة : لأنه قد صار بإعادة اللفظ حالفا بطلاقها ، فلو أعاده ثالثة ، فقال : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق طلقت ثالثة باليمين الثالثة ، ولا فرق في هذا الموضع بين قوله ، كلما حلفت بطلاقك ، فأنت طالق ، وبين أن يقول : كلما في وجود التكرار ، ووقوع الطلاق بتكرار الأيمان ، إلا أن تكون غير مدخول بها ، فلا تطلق إلا الأولى وحدها : لأنها قد بانت بها .
فرع : وإذا كان
له زوجتان مدخول بها وغير مدخول بها ، فقال لهما : إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ثم أعاده ثانية ، فقال : إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ، حنث وطلقت كل واحدة منهما واحدة ، إلا أن طلاق غير المدخول بها بائن ، وطلاق المدخول بها رجعي .
فإن أعاد ذلك ثالثة ، فقال : إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان ، لم تطلق واحدة منهما أما غير المدخول بها ، فلأنها قد بانت ، وأما المدخول بها فلأن وقوع الطلاق عليها ، بأن يكون حالفا بطلاقها ، وهو غير حالف بطلاق غير المدخول بها : لأن بعد بينونتها لا يكون حالفا بطلاقها .
[ ص: 219 ] فرع :
وإذا كان له زوجتان ، حفصة وعمرة ، فقال : يا حفصة إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق ، ثم قال : يا عمرة إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق ، طلقت حفصة : لأنه قد صار حالفا بطلاق عمرة ، ولم تطلق عمرة : لأنه لم يصر حالفا بطلاق حفصة ، فإن أعاد ذلك ثانية فقال : يا حفصة إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق ، ويا عمرة إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق ، طلقت عمرة واحدة : لأنه قد صار حالفا بطلاق حفصة ، وطلقت حفصة ثانية : لأنه قد صار حالفا بطلاق عمرة ، فإن أعاد ذلك ثالثة ، فقال : يا حفصة إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق ، ويا عمرة إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق ، طلقت حفصة ثالثة وطلقت عمرة ثانية .
فإن أعاد ذلك رابعة لم تطلق واحدة منهما ، وصار الطلاق الواقع على حفصة ثلاثا والطلاق الواقع على عمرة اثنتين ، وإنما كان كذلك لأن حفصة بعد استكمال طلاقها ، لا يقع عليها طلاق ولا يكون حالفا عليها بالطلاق فلم تطلق بعمرة لاستكمالها للثلاث ، ولم تطلق بها عمرة لأنه لم يصر حالفا على حفصة بالطلاق .