فصل : ولو
قال لها : أنت طالق فطالق ، فالذي نص عليه
الشافعي هاهنا ، أنها تطلق طلقتين . واحدة بقوله : أنت طالق ، والثانية بقوله : فطالق .
وقال في كتاب الإقرار : لو قال له علي درهم فدرهم ، لم يلزمه إلا درهم واحد فاختلف أصحابنا فكان
أبو علي بن خيران ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجها على قولين :
أحدهما : يلزمه طلقتان ودرهمان ، على ما نص عليه في الطلاق .
والقول الثاني : تلزمه طلقة واحدة ودرهم واحد على ما نص عليه في الإقرار .
[ ص: 222 ] وذهب سائر أصحابنا إلى حمل الجواب على ظاهره ، في الموضعين فتطلق طلقتين ولا يلزمه في الإقرار إلا درهم واحد .
والفرق بينهما أن الدراهم قد تتفاضل فيكون درهم خيرا من درهم فإذا قال : له علي درهم فدرهم احتمل أن يريد فدرهم آخر خير منه ، فلم يحتمل قوله فطالق أنها خير من الأولى أو دونها ، فوقعت الثانية لانتفاء الاحتمال عنها .
فعلى هذا لو
قال : أنت طالق فطالق فطالق ، وقعت الأولى والثانية لتغاير اللفظ فيهما ورجع إلى إرادته في الثالثة ، لأنها كالثانية فإن لم يكن له فيها إرادة فعلى قولين .