الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لها : أنت طالق وطالق ، ثم طالق طلقت ثلاثا ولم يرجع إلى إرادته فيهما لأنه قد غاير بين الألفاظ الثلاثة ، فإن قال : إني أردت بالثانية والثالثة التأكيد ، لم يقبل منه في ظاهر الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى .

وهكذا لو قال لها : أنت طالق وطالق ، فطالق طلقت ثلاثا ، للمغايرة بين الألفاظ الثلاثة ، وهكذا لو قال : أنت طالق بل طالق ثم طالق ، طلقت ثلاثا ، وجملته أنه متى غاير بين اللفظ لم يسأل ، وإن لم يتغاير سئل ، فأما المغايرة بين ألفاظ الطلاق مع اتفاق الحروف فهو أن يقول لها : أنت طالق ، أنت مفارقة أنت مسرحة ، ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون كمغايرة الحروف فتطلق ثلاثا من غير سؤال ، لأن الحكم بلفظ الطلاق أخص منه بحروف الطلاق .

والوجه الثاني : أنه يغلب حكم الحروف المتشاكلة وإن كانت ألفاظ الطلاق متغايرة ، لأن الحروف هي العاملة في وقوع الحكم باللفظ .

فعلى هذا يرجع إلى ما أراده بالثانية والثالثة على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية