فصل : ولو
قال لإحدى زوجتيه : أنت طالق واحدة ، لا بل هذه ثلاثا ، طلقت الأولى واحدة وطلقت الثانية ثلاثا ؛ لأنه استدرك بالثانية الإضراب عن طلاق الأولى ، فطلقت الثانية ولم يقع طلاق الأولى ، ولكن لو
قال لزوجة واحدة أنت طالق واحدة ، لا بل ثلاثا إن دخلت الدار ، قال
أبو بكر بن الحداد المصري في فروعه : طلقت في الحال واحدة ، وطلقت بدخول الدار تمام الثلاث إن كانت مدخولا بها فجعل الشرط راجعا إلى الثلاثة وحدها ، وجعل الأولى بآخره بغير شرط ، لإضرابه عنها باستدراك الثلاث بالشرط ، وهذا قياس قول
أبي العباس في قوله : أنت طالق واحدة بل ثنتين ، أنها تطلق ثلاثا ، وهذا الذي قاله
ابن الحداد ، ليس بصحيح عندي لدخول الواحدة في الثلاث ، فاقتضى أن يكون الشرط راجعا إلى الجميع ، ولا تطلق قبل دخول الدار شيئا ، فإذا دخلتها طلقت ثلاثا .