فصل : ولو
قال : أنت طالق وطالق إن دخلت الدار طالقا ، فقد جعل الشرط في وقوع الطلاق عليها ، أن تدخل الدار وهي مطلقة ، فإن دخلتها غير مطلقة لم تطلق ، كما لو قال : إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق ، فدخلتها غير راكبة لم تطلق ، ولو طلقها ، فإن كان الطلاق بائنا ، بأن تكون غير مدخول بها أو تكون مختلعة لم تطلق بدخول الدار ، لأن البائن لا يلحقها طلاق ، وإن كان الطلاق رجعيا طلقت بدخول الدار طلقتين ، لقوله طالق وطالق فتصير طالقا ثلاثا .