فصل : قال
الشافعي : " وإذا
كانوا عراة ولا نساء معهم ، فأحب أن يصلوا جماعة ويقف الإمام وسطهم ، ويغضوا أبصارهم " . قال : " وإن
كانوا رجالا ونساء صلوا منفردين بحيث لا يرى الرجال النساء ولا النساء الرجال فإن لم يمكن ذلك ولى النساء إلى غير القبلة ووقفوا حتى يصلي الرجال ، فإذا صلوا ولى الرجال إلى غير القبلة حتى يصلي النساء ، فلو كان مع أحدهم ثوب كان أولاهم به ولا يلزمه إعارتهم ، لكن المستحب له والأولى له أن يعيرهم ثوبه بعد صلاته ليصلي فيه جميعهم واحدا بعد واحد ، فإن خافوا خروج الوقت إن انتظر بعضهم بعضا صلوا عراة قبل خروج الوقت ، وعليهم الإعارة نص عليه
الشافعي ، ولو
كانوا في سفينة لا يقدرون على الصلاة قياما إلا واحدا بعد واحد وخافوا خروج الوقت صلوا قعودا ولا إعادة عليهم ، ومن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجها على قولين ، ومنهم من حمل جواب
الشافعي على ظاهره في المسألتين ، وفرق بينهما بفرقين :
أحدهما : أن فرض القيام قد سقط مع القدرة عليه في النوافل ، وفي الفرائض إذا كان مريضا يقدر على القيام بمشقة ، وستر العورة لا يسقط مع القدرة عليه بحال
والثاني : أن القيام بدل يرجع إليه عند العجز عنه ، وهو القعود وليس لستر العورة بدل فلذلك قدم
الشافعي فرض ستر العورة على الوقت وأوجب الإعادة على العراة ، وقدم فرض الوقت على القيام وأسقط الإعادة عن المضايقين في السفينة ، وهو أصح من تخريجهما على قولين