الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كرر حرف الشرط ويسميه أهل العلم اعتراض الشرط على الشرط ، وهو أن يقول لها : أنت طالق إذا ركبت إن لبست ، فلا يقع الطلاق عليها ، إلا باللبس والركوب فإن ركبت ولبست على ما قاله في لفظه فإن بدأت بالركوب ، ثم عقبته باللبس لم تطلق ، وإن خالفت ترتيب اللفظ فبدأت باللبس وعقبته بالركوب : لأن قوله إذا ركبت إن لبست فقد جعل اللبس شرطا في الركوب فوجب أن يتقدم عليه : لأن الشرط يتقدم على المشروط ، وهكذا لو قال : أنت طالق إذا قمت إذا قعدت ، لم تطلق حتى تقدم القعود على القيام ، لأنه جعل القعود شرطا في القيام ، وإن كان حرف الشرط فيهما واحدا .

وهكذا لو قال لها : أنت طالق إن أكلت إن تكلمت ، لم تطلق حتى يتقدم الكلام على الأكل ، وعلى هذا لو قال لها : أنت طالق إذا دخلت الدار إن كلمت زيدا إن ضربت عمرا لم تطلق ، حتى تفعل الثلاثة بعكس لفظه ، فتبدأ بضرب عمرو ثم بكلام زيد ثم بدخول الدار ، لأن كل واحد منها شرط فيما تقدمه فوجب أن يتقدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية