فصل :
وإذا قيل للرجل زوجتك هذه طالق منك ، فقال : نعم كان هذا ابتداء إيقاع منه للطلاق فجرى مجرى قوله : أنت طالق ، فيلزمه الطلاق ولا يراعى فيه النية ، لأنه أجاب إلى صريح فجرى على جوابه حكم الصريح ، ولو قيل له : طلقت امرأتك هذه ، فقال : نعم ، كان هذا إقرارا بالطلاق ، يلزمه الطلاق بإقراره في الظاهر ويدان في الباطن إن كان كاذبا ولا يلزمه .
[ ص: 227 ] ولو
قيل له : أتطلق امرأتك هذه ؟ فقال : نعم ، كان موعدا بالطلاق لا يلزمه الطلاق إلا أن يستأنف إيقاعه من بعد .
ولو
قيل له : أهذه زوجتك ، فقال لا ، كان هذا إنكارا ، لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه فيصير كناية فيه ، فهذا أصح ما قيل في هذا ال