فصل : فإذا تقرر أن
طلاق المكره لا يقع ، فجميع
ما وقع الإكراه عليه ينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكم الاختيار .
والثاني : ما يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختار .
والثالث : ما اختلف قول
الشافعي فيه .
فأما القسم الأول : وهو ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكم ، فهو الإكراه على الكفر وعلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلى عقد الأيمان بالله تعالى ، أو بالطلاق والعتق وعلى سائر العقود من المناكح والبيوع والإجارات والوكالات على الطلاق والعتق والوقف والظهار والقذف والوصية ، فهذا كله لا حكم له ، إذا أكره على فعله ، وكذلك الصائم إذا أوجر الطعام في حلقه فهو على صومه .
وأما القسم الثاني :
الذي يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختار ، فهو إسلام أهل الحرب والرضاع والحدث وطرح النجاسة على المصلي على خفه إذا كان ماسحا ، إلى ما جرى هذا المجرى فيكون وجود ذلك من المكره والمختار سواء .
وأما ما اختلف فيه قول
الشافعي فالمكره على القتل في وجوب القود عليه قولان ، وإكراه الرجل على الزنا في وجوب الحد عليه قولان وإكراه الصائم على الأكل في فطره به قولان وإكراه المصلي على الكلام في الصلاة في بطلانها قولان . وتوجيه القولين في هذه المسائل يذكر في مواضعها .