الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : وإن قال واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا يختلف فيه أصحابنا ، أنه إذا قال : أنت طالق واحدة قبلها واحدة أنها طالق طلقتين ولكن اختلفوا في الواحدة التي جعلها قبل التي أوقعها ، هل تقع قبلها على موجب لفظه أو تقع معها ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تقع مع التي أوقعها ولا تقع قبلها ، لأنه لا يكون وقوع الطلاق سابقا للفظ الطلاق .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها تقع قبل التي أوقعها ، اعتبارا بموجب لفظه ، ويكون وقوعها بعد لفظه ، وقبل التي أوقعها بلفظه ، فيجعل ناجز الطلاق مؤخرا ليتقدمه طلاق الصفة حتى لا يكون وقوعه سابقا للفظه ، وهذا فاسد ، لأن ناجز الطلاق يقع بنفس اللفظ ولا يتعقبه ، ألا تراه لو قال لها : أنت طالق ومات مع آخر كلامه من غير

التالي السابق


الخدمات العلمية