الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : طلقت ولو كان يقع بعده لم تطلق فعلى قول أبي إسحاق تقع الطلقتان عليها بعد لفظه بزمانين ، لتقع كل واحدة من الطلقتين في كل واحد من الزمانين . وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة ، تقع الطلقتان بنفس اللفظ من غير زمان يعتبر بعده .

فلو قال الزوج : أردت بقولي قبلها واحدة في نكاح كان تقدمه ، فإن صدقته الزوجة عليه لم تطلق إلا واحدة ، وإن أكذبته فإن كانت له بينة على النكاح المتقدم ، كان القول فيه قوله مع يمينه ، ولا تطلق إلا واحدة ، وإن لم تكن له بينة ، كان القول قولها مع يمينها ، لأن الظاهر معها ولزمه في ظاهر الحكم طلقتان ، وكان مدينا في الباطن لا يلزمه إلا واحدة .

[ ص: 241 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية