فصل : ولو قال :
أنت طالق واحدة قبلها واحدة وبعدها واحدة طلقت ثلاثا .
وهكذا لو قال :
أنت طالق واحدة بعد واحدة وبعد واحدة ، طلقت ثلاثا ، ولا فرق بين أن يقول قبلها واحدة وبعدها واحدة ، وبين أن يقول قبل واحدة وبعد واحدة . ولو قال : أنت طالق واحدة مع واحدة طلقت طلقتين ، ولو قال : أنت طالق واحدة فوق واحدة ، أو أنت طالق واحدة تحت واحدة طلقت طلقتين .
ولو قال في الإقرار علي درهم فوق درهم أو تحت درهم لم يلزمه إلا درهم واحد والفرق بينهما : أن الدراهم تتفاضل ، فجاز أن ينسب فوق إلى الجودة وتحت إلى الرداءة . والطلاق لا يتفاضل ، فلم يصح أن ينسب إلا إلى الوقوع والله أعلم .