الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لها : أنت طالق إلا فرجك ، طلقت مع فرجها ، لأنها لا تبتعض في الطلاق والاستثناء لا يسري ، والطلاق يسري ولو قال لها : أنت طالق إلا أنت ، طلقت وكان هذا الاستثناء لغوا ، لأنه رافع لجميع الأحكام .

التالي السابق


الخدمات العلمية