الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال وله زوجتان : يا حفصة أنت طالق ورأس عمرة بالرفع ، طلقت حفصة وعمرة ، لأنه طلق جميع حفصة وطلق رأس عمرة ، فطلق جميعها ، ولو قال : يا حفصة : أنت طالق ورأس عمرة بالكسر لم تطلق عمرة ، لأنه صار خارجا مخرج القسم برأس عمرة على طلاق حفصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية