مسألة : قال
الشافعي : " ولو
قال أنت طالق بعض تطليقة كانت تطليقة والطلاق لا يتبعض " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال . إذ بعض طلاقها يكمل ولم يتبعض ، سواء كان البعض منها كقوله : أنت طالق بعض طلقة ، أو كان مقدارا : أنت طالق نصف طلقة أو عشر طلقة ، سواء قل البعض أو كثر ، ويكون طلقة كاملة وقال
داود : لا يقع الطلاق عليها إلا بطلقة كاملة وإن طلقها بعض طلقة لم تطلق ، لأنه لما لم يتبعض لم يجز أن يلزم منه ، ما لم يلزم ، وصار البعض الذي أوقعه لغوا .
وهذا فاسد ، لأن تكميل الطلاق موجب لكمال التحريم ، وتبعيضه يقتضي
[ ص: 245 ] تبعيض التحريم والتحريم لا يتبعض ، فصار التحريم بالتبعيض ممازجا للتحليل ، وهما لا يمتزجان فلم يكن بد من تغليب أحدهما على الآخر ، فكان تغليب التحريم أولى الأمرين :
أحدهما : أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة ، كاختلاط زوجته بأخته .
والثاني : أن تحريم الطلاق يسري ، وإباحة النكاح لا تسري ، لأنه لو طلق نصف زوجته سرى الطلاق إلى جميعها ، ولو نكح نصف امرأة لم يسر النكاح إلى جميعها .