مسألة : قال
الشافعي : " ولو
قال لها أنت طالق نصفي تطليقة فهي واحدة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، لأن للواحدة نصفين ، فلم يكن فرق بين أن يقول لها : أنت طالق طلقة واحدة ، وبين أن يقول لها : أنت طالق نصفي طلقة واحدة ، في أنها في الحالين طلقة واحدة ، كما أنه لا فرق بين أن يقول : له علي درهم ، وبين أن يقول : له علي نصفا درهم ، في أنه يكون في الحالين مقرا بدرهم وهكذا لو قال : أنت طالق ثلاثة أثلاث طلقة ، أو أربعة أرباع طلقة ، كانت طلقة واحدة ، ما لم يرد أكثر منها ، لأن للطلقة الواحدة ثلاث أثلاث وأربعة أرباع .