الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما ما تركه المصلي من أعمال صلاته ناسيا فعلى خمسة أقسام :

أحدها : بما تبطل الصلاة بتركه ، وهو النية ، والإحرام

والقسم الثاني : ما لا تبطل الصلاة بتركه ولا يلزمه سجود السهو لأجله وهو : التوجه ، والاستعاذة ، وقراءة السورة بعد الفاتحة ، والتسبيح في الركوع ، وتكبيرات الأركان وهيئات الأفعال

والقسم الثالث : ما لا تبطل الصلاة بتركه ويلزم سجود السهو من أجله ، وهو التشهد الأول ، والقنوت

القسم الرابع : ما لا تصح الصلاة بتركه ويلزمه الإتيان به عن قريب مع سجود السهو ، وهو الركوع ، والسجود إن ذكره بعد زمان قريب أتى به وسجد للسهو ، وإن تطاول الزمان استأنف الصلاة وليس لقرب الزمان وبعده حد ، وإنما هو على عرف الناس ، وعاداتهم ، وحكى " البويطي " عن الشافعي : أنه قدر ذلك بركعة معتدلة لا طويلة ، ولا قصيرة ، وليس ذلك بحد ولا المسألة على قولين كما زعم بعض أصحابنا وإنما قاله على وجه التقريب في العادة

والقسم الخامس : ما اختلف قوله فيه ، وهو أن يترك فاتحة الكتاب من أحد ركعاته ففي صلاته قولان :

أحدهما : وهو قوله في القديم صلاته جائزة وعليه سجود السهو : لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : صلى بنا عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، المغرب فترك القراءة ، فلما فرغ قيل له تركت القراءة فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا . قال : فلا بأس إذا

قال الشافعي : وهذا من الأمر العام المشهور

[ ص: 182 ] والثاني : وهو قوله في الجديد لا تصح إلا أن يأتي بها لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " ، ولأنها أحد أركان الصلاة فوجب أن لا تسقط بالنسيان كالركوع والسجود ، ثم أجاب الشافعي في الجديد عن حديث عمر ، رضي الله عنه ، بجوابين :

أحدهما : أنه ترك الجهر بالقراءة قال الشافعي : وهو الأشبه بعمر رضي الله عنه

والثاني : أن الشعبي روى عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه أعاد تلك الصلاة ، فعلى قوله الجديد إن لم يذكر الفاتحة بعد صلاته حتى تطاول الزمان استأنف الصلاة ، وإن ذكرها قبل تطاول الزمان أتى بركعة كاملة وتشهد وسجد للسهو وسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية