الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أنت طالق نصف طلقة وثلثها وسدسها ، طلقت واحدة ، لأنه قد كملهما بالأجزاء ولم يزد عليها ، ولو قال : أنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها وسدسها فقد زادت أجزاؤها عليها ، وهي مضافة إلى واحدة ، فكان على وجهين ، كقوله ثلاثة أضعاف طلقة :

أحدهما : تطلق ثنتين .

والثاني : واحدة ، ولكن لو قال : أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة ، طلقت ثلاثا ، ولو قال : أنت طالق نصف طلقة وسدس طلقة طلقت واحدة .

والفرق بينهما : أنه إذا أدخل بين الأجزاء " واو العطف تغاير المعطوف عليه وإذا حذفها لم يتغاير .

التالي السابق


الخدمات العلمية