الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : أنت طالق نصف طلقتين ، ففيه وجهان :

أحدهما : أنها تطلق واحدة ويصير كقوله واحدة من ثنتين ، ويكون النصف مميزا لإحداهما عن الأخرى .

والوجه الثاني : تطلق تطليقتين ويكون النصف راجعا إلى كل واحدة من الطلقتين ، فتطلق من كل واحدة منهما نصفها ، ويسري إلى جميعها ، وعلى هذا لو قال : أنت طالق نصفي تطليقتين ، فعلى الوجه الأول : تطلق تطليقتين ، وعلى الوجه الثاني : تطلق ثلاثا .

ولو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ، طلقت ثلاثا على الوجهين معا ، أما على الوجه الأول ، فلأن النصف لما كان موقعا لطلقة ، وجب أن تكون الثلاثة أنصاف موقعا لثلاث تطليقات .

وأما على الوجه الثاني : فلأن كل واحد من الأنصاف يرجع إلى كل واحدة من التطليقتين ، فيصير موقعا لست فوقع منها ثلاث .

التالي السابق


الخدمات العلمية