الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : قد أوقعت بينكن خمسا ، وقال : أردت التفضيل بينهن في القسمة ، وأن يكون ثلاث من الخمس لواحدة ، والثنتان الباقيتان بين الثلاث ، قبل قوله في التي فضلها ظاهرا ، وطلقت منه ثلاثا ، وقد كان يقع عليها لولا التفضيل تطليقتان ولم يقبل قوله في اللائي نقصهن في الظاهر وإن كان مدينا في الباطن ، لأنه قد كان يقع على كل واحدة منهن لولا التفضيل طلقتان ، ويقع عليها مع التفضيل واحدة ، فيلزمه في الظاهر تطليقتان وفي الباطن واحدة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية