فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من تمهيد هذه الأصول ، كان الاستثناء في الطلاق مبنيا عليها . فإذا
قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، طلقت اثنتين ، لبقائها بعد استثنائها الواحدة .
ولو
قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة اثنتين ، طلقت واحدة لبقائها بعد الاستثناء للاثنتين . ولو
قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، طلقت ثلاثا لإيقاعها بعد استثنائها ولو
قال : أنت طالق خمسا إلا ثلاثا . ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة أنها تطلق ثلاثا ، لأنه لا يملك من الطلاق إلا ثلاثا ، والزيادة عليها من الخمس لغو فصار كأنه
قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ، فطلقت ثلاثا .
والوجه الثاني : وقد حكاه
البويطي عن
الشافعي أنها تطلق اثنتين ، لأن الخمس لغو إذا لم يتعقبها استثناء ، فأما مع الاستثناء فلا تكون لغوا لأن الباقي هو المقصود ، فخرجت عن حكم اللغو ، فعلى هذا لو
قال : أنت طالق خمسا إلا اثنتين ، طلقت على الوجه الأول واحدة لعود الاستثناء إلى الثلاث ، وعلى الوجه الثاني : تطلق ثلاثا لعود الاستثناء إلى الخمس . ولو
قال : أنت طالق أربعا إلا اثنتين ، طلقت على الوجه الأول واحدة ، وعلى الوجه الثاني اثنتين ، ولكن لو
قال : أنت طالق ستا إلا ثلاثا ، طلقت ثلاثا على الوجهين ، لأن الاستثناء إن عاد إلى الست فقد أبقى ثلاثا ، وإن عاد إلى الثلاث فقد استثنى جميعها فلم يصح .