الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال : كلما كان في بطنك ولد فأنت طالق واحدة فوضعت ولدا واحدا ، طلقت به واحدة ، وانقضت به عدتها بخلاف قوله ، إذا ولدت ولدا ، والفرق بينهما أن الحالف في هذه المسألة بتقدم الولادة : لأنها تطلق بكونه في بطنها وإنما يعلم بالولادة ، أنه كان في بطنها ، فلذلك جاز أن تنقضي به العدة لولادته بعد تقدم الطلاق ووقوعه ، وليس كذلك إذا قال : إن ولدت ولدا : لأن الطلاق يقع بنفس الولادة ، فلذلك لم تنقض به العدة : لأن انقضاء العدة يكون بعد تقدم الطلاق ، فعلى هذا لو وضعت ولدين طلقت بهما طلقتين سواء وضعتهما معا أو مفرقا ، وانقضت بهما العدة ، ولو وضعت ثلاثة أولاد طلقت بهم ثلاثا ، وانقضت عدتها بالأخير .

ولو قال : إن كان في بطنك ولد فأنت طالق واحدة ، فوضعت ثلاثة أولاد طلقت واحدة وانقضت عدتها بالأخير ، لأنه قد أسقط اللفظ الموجب للتكرار ، وهو قوله : " كلما " فلم يقع الطلاق إلا بواحد ، إسقاطا لحكم التكرار ، كما لو قال : إن ولدت أو إذا ولدت ولدا أو متى ولدت ولدا فأنت طالق ، فولدت ثلاثة أولاد ، طلقت واحدة بالأول ولم تطلق بالثاني وانقضت عدتها بالثالث .

التالي السابق


الخدمات العلمية