فصل : وإذا
قال : إن ولدت ولدا فأنت طالق ، ثم قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق فإن ولدت أنثى طلقت : لأنها ولد ، وإن ولدت ذكرا طلقت اثنتين ، واحدة بأنه ولد ، وثانية لأنه ذكر ، ومثله أن يقول : إن كلمت رجلا فأنت طالق ، وإن كلمت زيدا فأنت طالق ، فإذا كلمت زيدا طلقت اثنتين ، واحدة بأنه رجل وثانية بأنه زيد .
فلو
قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين ، فولدت ذكرا وأنثى فلهما أربعة أحوال :
[ ص: 256 ] أحدها : أن تضعهما في حالة واحدة فتطلق ثلاثا واحدة بوضع الذكر واثنتان بوضع الأنثى وتعتد بالأقراء .
والحالة الثانية : أن تلد الأنثى أولا ثم الذكر ، فتطلق ثنتين بالأنثى ، وتنقضي عدتها بالذكر ، ولا تطلق به .
والحالة الثالثة : أن تلد الذكر أولا ثم الأنثى ، فتطلق بالذكر واحدة ، وتنقضي عدتها بالأنثى ، ولا تطلق بها .
والحالة الرابعة : أن لا تعلم كيف ولدتهما فتطلق من أجله ، لأنها يقين ، لجواز أن تلد الذكر ثم الأنثى ، والطلاق يقع باليقين دون الشك ، ويختار له في الورع أن يلتزم الطلاق الثلاث لجواز أن تلدهما معا في حال واحدة ، ولا تنقضي عدتها بالأقراء : لأن العدة لا تنقضي إلا باليقين ، وقد يجوز أن تلدهما معا فتكون عدتها بالأقراء ، فلذلك ما التزمها .
ولو
قال : إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة ، وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق ثنتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا في الأحوال كلها لتقدم وقوعه على الولادة ، وانقضت عدتها بالأخير منهما ، تعليلا بما قدمناه ، فلو ولدت خنثى مشكلا طلقت به واحدة ، لأنه وإن أشكل عندنا فهو عند الله تعالى غير مشكل ، فأوقعنا به واحدة لأنها يقين .
ولكن لو قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق ، فولدت خنثى لم تطلق : لجواز أن يكون أنثى ولو قال : إن ولدت أنثى فأنت طالق ، فولدت خنثى لم تطلق لجواز أن يكون ذكرا .
ولو قال : إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق ، فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق ، وهكذا لو ولدت ذكرين لم تطلق ، لأن شرط طلاقها أن يكون كل ما في بطنها ذكرا واحدا ، فإذا كان معه غيره عدم شرطه فلم يقع .
ومثله أن يقول : إن كان كل ما في الكيس دراهم فأنت طالق ، فكان فيه دراهم ودنانير لم تطلق : لأنه لم يكن كل ما في الكيس دراهم ، ولو قال : إن كان في الكيس دراهم فأنت طالق فكان فيه دراهم ودنانير طلقت كذلك الحمل .