الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر هذا فالكلام في صلاته له خمسة أحوال :

أحدها : أن يكون عامدا لكلامه ذاكرا لصلاته ، فصلاته باطلة

والثاني : أن يكون ناسيا لكلامه ساهيا عن صلاته ، فصلاته جائزة ، وعليه سجود السهو

والثالث : أن يكون عامدا لكلامه ناسيا لصلاته فصلاته جائزة ، وعليه سجود السهو ، ولأنه إن عمد الكلام فلم يقصد إيقاعه في الصلاة فصار ناسيا

والرابع : أن يكون عامدا بكلامه ذاكرا لصلاته جاهلا بتحريم الكلام فيها ، لقرب عهده بالإسلام مثل معاوية بن الحكم السلمي ، فصلاته جائزة ، وعليه سجود سهو

والخامس : أن يكون عامدا لكلامه ذاكرا لصلاته عالما بتحريم الكلام جاهلا بحكم الكلام هل يبطل صلاته أم لا ؟ فصلاته باطلة ، كمن زنى عالما بتحريمه بإيجاب الحد فيه لزمه الحد كما لو علم به

التالي السابق


الخدمات العلمية