فصل : ولو
قال : يا حفصة إن كان أول ما تلدين ذكرا فعمرة طالق ، فإن كان أنثى فأنت طالق ، فولدت ذكرا وأنثى فلا يخلو من أربعة أحوال :
أحدها : أن تلد الذكر ثم الأنثى فتطلق عمرة دونها .
والثاني : أن تلد الأنثى ثم الذكر ، فتطلق هي دون عمرة .
والثالث : أن تلدهما معا في حالة واحدة فلا تطلق واحدة منهما : لأنه ليس في الولدين أول .
والرابع : أن تلدهما واحدا بعد واحد ، ويشكل هل تقدم الذكر أو الأنثى ؟ فقد طلقت إحداهما لا بعينها ، ويكون كالطلاق الواقع على إحدى زوجتيه وقد أشكلت .