فصل : ولو
قال : يا حفصة ، إن ولدت فأنت وعمرة طالقتان ، فقالت حفصة : قد ولدت ، وأكذبها الزوج ، لم تطلق عمرة ، وفي طلاق حفصة وجهان :
أحدهما : وهو منصوص
الشافعي في كتاب العدد ، ونقله
أبو حامد المروزي إلى جامعه ، أن قولها في حق نفسها مقبول ويقع به طلاقها ولا يلحق بالزوج إلا أن تقيم بينة على ولادتها .
والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا : أنها لا تطلق به ، ولا يقبل قولها على نفسها كما لا يقبل على غيرها ، وكما لا يلحق بالزوج بقولها : لأنه مما يمكنها إقامة البينة على ولادته فصار كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فقالت : قد دخلت لم يقبل منها إلا ببينة . والله أعلم .