فصل : وأما
أحمد فاستدل على
وقوع العتق دون الطلاق أنه مكروه لم يرده ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924086أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، فلذلك لم يقع والعتق مندوب إليه ومريد له ، فدل على وقوعه بما رواه أصحابه عن
حميد بن مالك اللخمي عن
مكحول [ ص: 260 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=924134عن معاذ قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض ، أحب إلى الله من العتاق ولا أبغض إليه من الطلاق " .
فإذا
قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله ، فهو حر ولا استثناء له ، فإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فكذا استثناؤه ولا طلاق عليه ، بدليلين على حمل ما دللنا به على
مالك ، وهذا الخبر غير صحيح : لأن
حميد بن مالك غير ثقة ،
ومكحول لم يلق معاذا . هكذا قال
الدارقطني ، وحكى
الداركي عن
أبي إسحاق المروزي ، لو ثبت هذا الحديث لم يكن ذاك تأويله بحال ، وأما ما ذكره من الفرق بينهما ، فهو أن اختلافهما في الاستحباب والكراهية لا يدل على اختلافهما في الوقوع : لأنه قد يقع الشيء ويلزم حكمه ، وإن كان مكروها وقد يقع ولا يلزم وإن كان مستحبا .