فصل : وإذا
قال لزوجتيه حفصة وعمرة : أنتما طالقتان إن شاء الله كان الاستثناء راجعا إليهما ، فلم تطلق واحدة منهما إلا أن يعزلها في استثنائه ، ولو قال : حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فإن أراد بالاستثناء عمرة الأخيرة ، طلقت حفصة ولم تطلق عمرة ، وإن أرادهما معا لم تطلقا جميعا ، وإن أطلق الاستثناء ولم يرد به واحدة بعينها ، كان الاستثناء راجعا إليهما فلم تطلقا : لرجوع الاستثناء والعطف على مذهب
الشافعي إلى جميع المذكور ، وعلى مذهب
أبي حنيفة يردهم إلى أقرب المذكور فتطلق حفصة عنده لخروجها من الاستثناء ، ولا تطلق عمرة لدخولها في الاستثناء ، فلو قال : أردت بالاستثناء حفصة الأولى دون الثانية حمل على إرادته ، وطلقت عمرة الأخيرة دون حفصة الأولى ، وعند
أبي حنيفة تطلقان معا .
ولو قال لزوجته : أنت طالق وطالق إن شاء الله ، رجع الاستثناء إذا أطلقه إلى الطلاقين فلم يقعا وعند
أبي حنيفة يرجع إلى الثاني ويقع الأول .