فصل : وإذا
وصل طلاقه بمشيئة الله تعالى غير مريد بأول كلام الاستثناء بمشيئة الله تعالى صح استثناؤه : لأن الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره ، وقال بعض أصحابنا : لا حكم للاستثناء حتى ينويه عند تلفظه بالطلاق ، فإن لم يكن مع أول كلامه بطل وهذا فاسد بما ذكرناه .
[ ص: 262 ]