[ ص: 263 ] باب
طلاق المريض من كتاب الرجعة ومن العدة ومن الإملاء على مسائل
مالك واختلاف الحديث
قال
الشافعي رحمه الله تعالى : وطلاق المريض والصحيح سواء " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : لا فرق في وقوع الطلاق بين الصحيح والمريض سواء كان الطلاق ثلاثا أو دونها وقال
الشعبي طلاق المريض لا يقع لأجل التهمة في الإدما وهذا خطأ : لعموم قول الله تعالى :
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [ البقرة : 230 ] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924087ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والعتاق ولأن عقد النكاح أغلظ من حله ، ثم نكاح المريض يصح فحله بالطلاق أولى أن يصح : ولأنه لما صح منه الظهار والإيلاء ، كان أولى أن يصح منه الطلاق : لأن حكمه أغلظ .