فصل : إذا تقرر القولان فإن قيل بالثاني : أنها لا ترث فلا تفريع عليه ، سواء كان الموت في العدة أو بعدها ، سألته الطلاق أو لم تسأله .
وإذا قيل بالأول : أنها ترث ، ففي
زمان ميراثها منه ثلاثة أقاويل :
أحدها : وهو مذهب
أبي حنيفة أنها ترثه ما كانت في عدتها وهي عدة الطلاق بالأقراء ، فإذا انقضت عدتها لم ترث : لأن بقاء العدة من بقايا تعلق النكاح وأحكامه فتبعها الإرث وسقط بانقضائها .
والقول الثاني : أنها ترثه ما لم تتزوج وهو مذهب
ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل ، فإن تزوجت لم ترث : لأن تزويجها رضا منها بطلاقه .
والقول الثالث : وهو مذهب
مالك : أنها ترثه وإن تزوجت : لأنه حق لها فلم يسقط بالتزويج كسائر الحقوق .