فصل : ولو
فسخ نكاحها في مرض موته بأحد العيوب ، فيه وجهان :
أحدهما : أنه في حكم الطلاق في مرضه فترثه : لأنها فرقة في المرض هو متهوم بها .
والوجه الثاني : لا ترثه قولا واحدا : لأمرين :
[ ص: 270 ] أحدهما : أنها فرقة بسبب من جهتها فضعفت تهمته بها .
والثاني : أن تأخيرها بعد العلم بها يسقط حقه من الفسخ ، فخالف الطلاق الذي لا يسقط حقه منه بالتأخير .