الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو فسخ نكاحها في مرض موته بأحد العيوب ، فيه وجهان :

أحدهما : أنه في حكم الطلاق في مرضه فترثه : لأنها فرقة في المرض هو متهوم بها .

والوجه الثاني : لا ترثه قولا واحدا : لأمرين :

[ ص: 270 ] أحدهما : أنها فرقة بسبب من جهتها فضعفت تهمته بها .

والثاني : أن تأخيرها بعد العلم بها يسقط حقه من الفسخ ، فخالف الطلاق الذي لا يسقط حقه منه بالتأخير .

التالي السابق


الخدمات العلمية