فصل : وإذا
ارتد في مرضه عن الإسلام فبانت منه ثم عاد إلى الإسلام لم ترثه قولا واحدا بخلاف الطلاق : لأمرين :
أحدهما : أن الردة غير موضوعة للفرقة ، وإن كانت من أحكامها ، فخالفت حكم الطلاق الموضوع للفرقة .
والثاني : أنه غير متهوم بالردة في قصد ارتداده لما يتغلظ عليه من أحكامها . فخالفت الطلاق .
،