الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا ارتد في مرضه عن الإسلام فبانت منه ثم عاد إلى الإسلام لم ترثه قولا واحدا بخلاف الطلاق : لأمرين :

أحدهما : أن الردة غير موضوعة للفرقة ، وإن كانت من أحكامها ، فخالفت حكم الطلاق الموضوع للفرقة .

والثاني : أنه غير متهوم بالردة في قصد ارتداده لما يتغلظ عليه من أحكامها . فخالفت الطلاق .

،

التالي السابق


الخدمات العلمية