فصل : وإذا
قال لها في مرضه : إن صليت فأنت طالق ، أو قال لها : إن صمت فأنت طالق فصلت وصامت نظر ، إن فعلت ذلك تطوعا طلقت ولا ميراث لها : لأنها تجد من ترك التطوع بالصلاة والصيام بدا ، فصارت مختارة للطلاق ، فلم ترث ، وإن صلت وصامت فرضا طلقت ولها الميراث ، لأنها لا تجد من فرض الصلاة والصيام بدا ، فلم تصر مختارة للطلاق .
ولو
قال لها : إن كلمت أبويك فأنت طالق ، فكلمتهما طلقت مكانها ، ولها الميراث : لأنها لا تجد من كلام أبويها بدا لأن ترك كلامهما معصية ، وإن علق طلاقها بكلام غيرهما من أهلها وأقاربها ، طلقت ، ولم ترث لأنها تجد من كلام غيرهما بدا ، وقال
الحسن بن زياد اللؤلؤي : إن كلمت ذا محرم ورثت كالأبوين وإن كلمت غير ذي محرم لم ترث ولا فرق بينهما عندنا لما ذكرناه .