الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحكم الثاني : أن يؤخذ بنفقات النساء ونفقات الإماء ، وإن حرمن عليه ، لأن تحريمهن منسوب إليه ، ولأن نفقاتهن واجبة قبل الشك ، فلم تسقط عنه بالشك ، لكن يسقط حق القسم للنساء لتحريمهن كالمحرم بالردة والإحرام ، ويوقف كسب الإماء أن يتصرفن أو السيد فيه ، حتى يتيقن عتقهن فيملكن الفاضل من إكسابهن أو سير رزقهن فتكون ملكا للسيد ، فلو أراد السيد أن يستخدمهن وينفق عليهن ، وأردن أن يكتسبن لأنفسهن وينفقن من كسبهن فيه وجهان :

أحدهما : أن القول قول السيد تغليبا لسابق الملك .

والوجه الثاني : أن القول قولهن تغليبا لحكم التحريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية