الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن الكعب ما وصفنا وجب غسل الرجلين مع الكعبين ، وخالف زفر كخلافه في المرفقين وقد تقدم الكلام معه ، فإذا أراد غسل رجليه بدأ باليمنى منهما فغسلها من أطراف أصابعه إلى كعبيه إن كان هو الذي يصب الماء على نفسه وإن كان غيره يصب الماء عليه غسلها من كعبيه إلى أطراف أصابعه يفعل ذلك ثلاثا ثم يغسل رجله اليسرى كذلك ثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية