الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال الرجل : إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق ، وإن كان حماما فإمائي أحرار فطار ولم يعلم ، فإذا كان كذلك فلا حنث عليه بطلاق ولا عتق ، لأنه قد يجوز أن يكون الطائر ليس بغراب ولا حمام فلم يتحقق الحنث . وليس كالذي تقدم إن كان غرابا أو غير غراب ، لأنه لا ينفك من أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية