فصل : وإذا
قال الرجل : إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق ، وإن كان حماما فإمائي أحرار فطار ولم يعلم ، فإذا كان كذلك فلا حنث عليه بطلاق ولا عتق ، لأنه قد يجوز أن يكون الطائر ليس بغراب ولا حمام فلم يتحقق الحنث . وليس كالذي تقدم إن كان غرابا أو غير غراب ، لأنه لا ينفك من أحدهما .