مسألة : قال
الشافعي : " ولو قال إحداكما طالق ثلاثا منع منهما وأخذ بنفقتهما حتى يبين " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
إذا قال وله زوجتان : إحداكما طالق ثلاثا ، طلقت إحداهما دون الأخرى .
وقال
مالك : طلقتا معا ، لأن إرسال الطلاق عليهما يجعل لكل واحدة منهما حظا
[ ص: 279 ] فطلقتا ، كما لو شرك بينهما . وقال
داود : لا طلاق على واحدة منهما ، كما لو قال : لأحد هذين الرجلين علي ألف درهم لم يلزمه لواحد منهما شيء . وكلا المذهبين مدخول ويلزمه طلاق إحداهما دون الأخرى لرواية
عطاء عن
ابن عباس أن رجلا من أهل
عمان أتاه فقال : إن لي ثلاث نسوة وإني طلقت إحداهن ، فثبت طلاقها فقال
ابن عباس : إن كنت نويت طلاق واحدة منهن بعينها ، ثم أنسيتها فقد اشتركن في الطلاق ، كما يشتركن في الميراث ، وإن لم تكن نويت واحدة منهن بعينها ، فطلق أيتهن شئت وأمسك الباقيتين . وهذا قول
ابن عباس ، وليس أعرف له في الصحابة مخالفا فصار إجماعا .
وقوله : إن كنت نويت واحدة منهن بعينها ، ثم أنسيتها فقد اشتركن في الطلاق ، يعني في تحريم الطلاق لا في وقوعه على ما سنذكره ، ولأن الحظر والإباحة إذا اجتمعا لم يغلب حكم الإباحة إجماعا ، فسقط به قول
داود ، وإذا أمكن تمييزها لم يغلب به حكم الحظر ، فبطل به قول
مالك . ولأنه لو قال لعبديه : أحدكما حر ، عتق أحدهما ، وبين المعتق منهما كذلك الطلاق وفيما ذكرنا انفصال .