الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو قال : إحداكما طالق ، وكان نكاح إحداهما فاسدا ، ونكاح الأخرى صحيحا فإن كان الطلاق مرسلا غير معين وقع على المنكوحة نكاحا صحيحا ، ولم يرجع إلى خياره ، لأنه لا يقع الطلاق إلا عليها ، ولو كان معينا فبين أنه أراد المنكوحة نكاحا فاسدا قبل منه هكذا لو اتفقت الزوجتان في الاسم والنسب ونكاح إحداهما فاسد ، فذكرت باسمها ونسبها الذي يشتركان فيه ، وقال : أردت المنكوحة نكاحا فاسدا قبل منه . وقال أبو حنيفة : إن قال : إحداكما طالق قبل منه ، وإن اشتركا في الاسم والنسب لم يقبل ، ووافقنا في العبدين إذا اشتركا في الاسم ، وشراء أحدهما فاسد وشراء الآخر صحيح ، وقال يا فلان : أنت حر ، وأراد المشترى فاسدا قبل منه ، كما لو قال : أحدكما حر . وهذا حجة عليه في الطلاق ، فوجب التسوية بينهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية