مسألة : قال
الشافعي : " فإن
قال لم أرد هذه بالطلاق كان إقرارا منه للأخرى " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا طلق إحدى امرأتيه كان مأخوذا بالبيان ، فإن كان الطلاق معينا أخذ ( تبيين المعينة منهما ) ، وإن كان مرسلا عينه فيمن شاء منهما ، ثم هما إلى وقت البيان في الاستمتاع كالأجانب وكالزوجات في النفقة وإنما حرمتا معا قبل البيان ، لأن المحرمة منهما غير متميزة عن المباحة فغلب فيهما حكم الحظر والتحريم ، كما لو اختلطت زوجته بأجنبية ، حرمتا عليه في حال الاشتباه حتى يستبين الزوجة من الأجنبية .
وأما التزام النفقة فلأن المحرمة منهما محتبسة على بيانه العائد إليه عن زوجته تقدمت عليه فجرى مجرى المشرك إذا أسلم عن عشر زوجات ، كان عليه التزام نفقاتهن حتى يختار منهن أربعا يحبس على اختياره .