الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال : أنت طالق اليوم غدا فله أربعة أحوال :

أحدها : أن يريد أنها تطلق اليوم واحدة وهي لاحقة بها في غد ، فتطلق في يومه واحدة لا غير وهي لاحقة بها في غد .

والثانية : أن يريد أنها تطلق في يومه واحدة وفي غده أخرى فتطلق اثنتين واحدة في اليوم وأخرى في غد .

والثالث : أن يريد تبعيض الطلاق ، الطلقة في اليوم وفي غد ، فينظر إن أراد تبعيض طلقتين كأنه أراد بعض طلقة في يومه ، وبعض أخرى في غده ، طلقت طلقتين في يومه وغده تكميلا للبعض الواقع فيه . وإن أراد تبعيض طلقة واحدة فتقع اليوم طلقة تكميلا للطلقة الواقعة فيه فهل يطلق في غده أم لا ؟ على وجهين ذكرهما ابن سريج :

أحدهما : لا تطلق ، لأن البعض الذي أوقعه في غده ، قد تعجل في يومه .

والوجه الثاني : تطلق ، لأن البعض الذي في يوم يكمل بالشرع ، لا بتقديم ما أخره فوجب أن يكون البعض الذي في غده واقعا بالإرادة تكميلا بالشرع .

والرابعة : أن لا يكون له إرادة فتطلق في يومه واحدة ، ولا تطلق في غده حملا على الحال الأولى ، لأنها محتملة والأصل أن لا تطلق ، ولو قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد ، فجاء غد لم تطلق في اليوم ولا في غد ، لأن وقوع طلاقها في اليوم تقديم للطلاق قبل وجود الشرط ، وذلك لا يجوز ووقوعه في الغد إيقاع له في غير محله ، وذلك لا يصح ، فإن أراد بقوله : أنت طالق اليوم إذا جاء غد ، كقوله : إذا قدم زيد فأنت طالق قبله بيوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية