فصل : وإذا
قال : أنت طالق بمكة أو في مكة ، فإن أراد كونها
بمكة دونه ، روعي ذلك وطلقت إن حصلت
بمكة ، ولم تطلق إن لم تحصل بها ، سواء كان الزوج
بمكة أو لم يكن ، وإن أراد كونه
بمكة دونها روعي ذلك ، فإذا حصل الزوج
بمكة طلقت ،
[ ص: 293 ] وإن لم يحصل بها لم تطلق سواء كانت
بمكة أو لم تكن ، وإن لم تكن له إرادة روعي حصولها
بمكة دونه ، لأنه هو الأظهر من الكلام ، فإذا حصلت
بمكة طلقت ، سواء كان الزوج بها أو لم يكن .
وقال
البويطي : تطلق إذا لم تكن له إرادة ، وإن لم يكن واحد منهما
بمكة ، لأن المطلقة بغير
مكة تكون مطلقة
بمكة ، وهذا القول فيه تنفصل فائدة التخصيص . ويعبر بقوله أنت طالق في غد فإنها لا تطلق قبل مجيء غد ، وإن كانت المطلقة في اليوم مطلقة في غد .